الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله: (انها سنة مع الامام) أن فرضها علم من جهة السنة دون أن يكون ذلك غير واجب، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ونفرد بابا انه لا يجب إلا بحضور الامام.
- 1 محمد بن يعقوب عن
الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع الامام.
- 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي
جعفر (ع) قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
- 3 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة الا مع امام.
- 4 فأما ما رواه علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن فضالة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ويصلي وحده كما يصلي في الجماعة.
- 5 - عنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (ع)
صفحة ٤٤٤