405

الاستبصار

الناشر

دار الكتب الاسلامية

سنة النشر

١٩٥٧ هجري

مكان النشر

نجف

أبي عبد الله (ع) قال: قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد

245 - باب ما يمر بين يدي المصلى

- 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب

عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.

- 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي

عبد الله (ع) قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.

- 3 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن غياث عن أبي عبد الله (ع)

ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

- 4 فأما ما رواه ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:

لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

- 5 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور

قال:

سألت: أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به؟ فقال:

لا يقطع صلاة المسلم شئ، ولكن ادرؤا ما استطعتم.

- 6 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

(ع) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت.

صفحة ٤٠٦