الاستبصار
الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الاستبصار
الشيخ الطوسي (ت. 460 / 1067)الناشر
دار الكتب الاسلامية
سنة النشر
١٩٥٧ هجري
مكان النشر
نجف
- 13 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي
الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه الليل ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة الليل؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما أوجب عليه الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح يكون قد تضيق وقت الفريضة فلا يجوز ان يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه إعادتها لأنه صلاها في غير وقتها على ما بيناه. يبين ذلك:
- 14 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع.
فأما كيفية القضاء فقد أفردنا له بابا عقيب هذا الباب.
- 1 علي بن مهزيار عن
الحسن عن النضر عن هشام بن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟
فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك قلت: وتران في ليلة قال: نعم أليس أحدهما قضاء.
- 2 عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن
الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في قضاء الوتر فقال: اقضه وترا ابدا.
- 3 عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
جعفر
صفحة ٢٩٢