الإجماع
محقق
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى لدار المسلم
سنة النشر
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
تصانيف
الفقه
٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).
٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (٢).
٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (٣).
٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (٤). (١٤/ أ)
٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (٥).
كتاب البيوع:
٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (٦).
٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (٧).
(١) الإشراف ٢: ٩٧ أ، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠ و١٨: ١٥٧، ومراتب الإجماع ٧٥، والمغني ٨: ٤٨٣. (٢) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٨١. (٣) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، ومراتب الإجماع ٧٥، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٨١. (٤) الإشراف ٢: ٩٧ ب، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٢٢، ويضيف: وخلافه صاحباه، فقالا كقول سائر أهل العلم. (٥) الإشراف ٢: ٩٨ أ، والإقناع ٤٧ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١١٩. (٦) الإشراف ٢: ١٠٧ أ، والمجموع ٩: ٢٤٢، والإقناع ٢٠ أ. (٧) الإشراف ٢: ١٠٧ أ، والإقناع ٢٠ أ، والمجموع ٩: ٢٣٠.
1 / 94