86الإجماعابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحققد. فؤاد عبد المنعم أحمدالناشردار المسلم للنشر والتوزيعالإصدارالأولى لدار المسلمسنة النشر١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ متصانيفالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (١).كتاب اللعان:٤٣٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "الولدُ للفراش" (٢)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (٣).٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (٤).٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (٥).٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (٦).كتاب العدة:٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (٧).(١) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٤، والمغني ٨: ٥٩٨.(٢) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري ٤: ١٧٠، ومسلم ٤: ١٧١ عن السيدة عائشة ﵂، واللؤلؤ والمرجان رقم ٩٢٢ ص ٣٤١، وسنن الترمذي ٦: ٩٤، والجامع الصغير ١٩٨.(٣) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ٧، والإقناع ٤٥ ب.(٤) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ١٨، والإقناع ٤٥ ب.(٥) الإشراف ٢: ٨٢، وعذراء أي بكرا، والإقناع ٤٥ ب.(٦) الإقناع ٤٩ أ.(٧) الإشراف ٢: ٨٧ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، والإفصاح ٢: ١٧٣.1 / 90نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي