الإجماع
محقق
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى لدار المسلم
سنة النشر
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
تصانيف
الفقه
٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (١).
٣٤٧ - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (٢).
٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (٣).
كتاب النكاح:
٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (٤).
٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (٥).
٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (٦).
٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (٧).
٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (٨).
(١) الأوسط ٢: ١٥٥ ب. (٢) الأوسط ٢: ١٥٦ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٦٢، ومراتب الإجماع ١١٢. (٣) الأوسط ٢: ١٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٠. (٤) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٦٩ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٨٥. (٥) الإشراف ٢: ٥ أ، والأوسط ٢: ١٧٠ ب، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٧٩. (٦) الإشراف ٢: ٥ ب، والأوسط ٢: ١٧١ أ، والمغني ٧: ٣٩٣. (٧) الإشراف ٢: ٦ ب، والأوسط ٢: ١٧٢، والإقناع ٤١ أ، والمغني ٧: ٣٦٣. (٨) الأوسط ٢: ١٧٢ أ، والإقناع ٤١ ب، والمغني ٩: ٢٨٥.
1 / 78