الإجماع
محقق
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى لدار المسلم
سنة النشر
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
تصانيف
الفقه
٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (١).
كتاب العمرى والرقبى (٢):
لم يثبت فيها إجماع.
كتاب الأيمان والنذور:
٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣).
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤).
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥).
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).
(١) الإشراف ٢: ٢١٥ أ. (٢) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣. (٣) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩. (٤) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩، والإفصاح ٣٢٠: ٦، والمغني ١١: ١٦٢. (٥) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٨٥، والإفصاح ٢: ٣٢٩. (٦) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، ٢٢١ أ، والمغني ١١: ١٧٨، والإفصاح ٢: ٣٢١.
1 / 114