الإجماع
محقق
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى لدار المسلم
سنة النشر
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
تصانيف
الفقه
٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).
كتاب اللقيط:
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).
كتاب الآبق:
٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).
(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه. (٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ. (٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤. (٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦. (٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩. (٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب. (٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب. (٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ. (٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.
1 / 109