101الإجماعابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحققد. فؤاد عبد المنعم أحمدالناشردار المسلم للنشر والتوزيعالإصدارالأولى لدار المسلمسنة النشر١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ متصانيفالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).(١) الإشراف ٢: ٦٨ أ، والمغني ٥: ٥٩٦.(٢) الإشراف ٢: ١٧٠ أ، المغني ٥: ٥٥٦.كتاب الاستبراء:٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (١).٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (٢).٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (٣).(١) الإشراف ٢: ١٠٠ ب، والإقناع ٨٠ أ، والإفصاح ١: ٣٤٨.(٢) الإشراف ٢: ١٠٢ أ، والإقناع ٨١ أ.(٣) الإشراف ٢: ١٠٣، وتفسير القرطبي ٥: ١٢٢.1 / 105نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي