الإيضاح
[ 44] قوله: ( من فاتحة الكتاب ) حال من فاتحة الكتاب، أو صفة بتقدير المتعلق معرفة.
[45] قوله ( كما قدمناه، قبل هذا ) أي عند قوله: ( كما لو نسي آية أو آيتين من فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه، ما لم ينس منها النصف )... الخ. وظاهر السياق أنه المعتمد عنده.
[46] قوله: ( ثلاث آيات ) أي: ولو من سور شتى، كما نص عليه الديوان.
[47] تقدم ذكره.
[48] قوله: ( والدليل )... الخ. قلت: يتأمل هذا فإنه لا يتم فيما يظهر إلا إذا أريد، إنما وجوب الأعمال مثلا بالنيات، وأما إذا أريد: إنما تمامها أو صحتها، فلا، حرره.
[49] متفق عليه.
[50] تقدم ذكره.
[51] قوله: ( وإن قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة وهجاها )... الخ، قال في الديوان: وإن كان إنما يقرأ حرفا ثم يهجيه بعد ذلك فإنه لا بأس بصلاته، ومنهم من يقول: يعيد صلاته.
قوله: ( وهجاها ) أي قطع حروفها ليبين ما تركبت منه، فإن ذلك ليس بقراءة.
[52] قوله: ( ورتل القرآن ) في بعض كتب قومنا، والترتيل في اللغة: التبيين، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الترتيل فقال: الترتيل حفظ الوقف، وبيان الحروف )، فينبغي أن نبين كل حرف، وكل كلمة من الكلمات التي بعدها، بحيث لا تقطعها بوقف أو سكتة، ولا تصلها بما بعدها، بحيث لا يعرف آخر الكلمة وأولها، بل تبين حرفا حرفا، وكلمة كلمة، بلا سكتة، ولا قطع بينهن.
[53] سورة المزمل: 4.
[54] قوله: ( فأخذ قراءتها ) الظاهر أن الفاء للتفسير على ما أثبته بعضهم، إذ الأخذ المذكور هو التنكيس، والله أعلم.
[55] قوله ( وإن رجع )... الخ، في الديوان ما يؤخذ منه أن هذا الحكم خاص بالمسألة الأخيرة، وكلام المصنف فيه إيماء إلى ذلك عند التأمل، تأمل.
[56] تقدم ذكره.
[57] تقدم ذكرها.
[58] قوله: ( ومن لحن في صلاته )... الخ، في الديوان: ما يؤخذ منه أن ذلك خاص بمن كان لحنه من اللسان، ولا يمكنه التعلم، وأما من يمكنه التعلم فإنه لا يعذر فيه. راجعه.
صفحة ٤٦٣