الإيضاح
[ 46] قوله ( إن تعمم وتلثم فإنه يعيد )... الخ، وقد رأيته في بعض الكتب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية اللحية في الصلاة ) والله أعلم.
[47] رواه أبو داود بلفظ: ( أن يغطي الرجل فاه )، وابن ماجه: ( النهي عن تغطية الفم ).
[48] قوله: فأحرى أن لا تلزمه الإعادة الخ، قد يقال: هذا قياس مع وجود الفارق، إذ السبب مختلف لندرة الأول دون الثاني، فلم تكلف بالإعادة للمشقة، وبخلاف الأول، والله أعلم.
[49] تقدم ذكره.
[50] قوله: أول من الحرير الخ، وهذا خلاف ما اختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ونص عبارته: وإن لم يجد إلا الثوب المنجوس فالحرير أولى به، ثم إن وجد غيره في الوقت أعاد؛ والذي قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى متجه، إذ الحرير معنا من قال بجواز الصلاة فيه، ولبسه ابتداء، والله أعلم.
وقد يقال: ما قاله المؤلف - رحمه الله تعالى - أولى لأن الحرير منهي عنه لذاته بخلاف الثوب المنجوس، وما نهي عنه لذاته أشد.
قلت: كتبته قبل انتقال نظري إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
[51] رواه الدارقطني والبيهقي.
[52] قوله: وقال آخرون القيء أولى الخ، لكن يبقى النظر فيما إذا تنجس بنطفة طاهرة عند هذا القائل، وذلك بأن تخرج النطفة أولا وثانيا وثالثا من غير تخلل بول، كما تقرر عند الشافعية؛ قلت: كنت كذا أحفظ، والذي قالته الشافعية: إن النطفة طاهرة، ومحل جريها غير محل جري البول، فعلى هذا هي طاهرة في أول مرة من خروجها.
[53] قوله: عند بعض الناس طاهر، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يتغير، فإنه إذا تغير بأن أشبه وصف العذرة يكون نجسا، أو لم يشبه، على المشهور خلافا للقيء.
[54] قوله: من الخمر، قد يقال: الخمر أولى ، لأن من الناس من يقول بطهارته مطلقا، بخلاف الدم، والله أعلم.
صفحة ٤١٧