الأذكار
الناشر
الجفان والجابي
الإصدار
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
مكان النشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر
تصانيف
•الآداب والأخلاق والفضائل
مناطق
•سوريا
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
١٩٠٠- وأما تسمية الصبح غداةً فلا كراهة فيه على المذهبِ الصحيح، وقد كثرتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهةَ ذلك، وليس بشيءٍ.
١٩٠١- ولا بأسَ بتسمية المغربِ والعشاء عشاءين، ولا بأس بقول: العشاءُ الآخرةُ. وما نُقل عن الأصمعي أنه قال: لا يُقال: العشاءُ الآخرةُ، فغلطٌ ظاهرٌ، فقد ثبت في "صحيح مسلمٍ" [رقم: ٤٤٤]، أن النبي ﷺ، قال: "أيُّمَا امرأةٍ أصَابَتْ بَخُورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنا العِشاءَ الآخرة". وثبت من ذلك كلامُ خلائقَ لا يُحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحتُ ذلك كلهُ بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات؛ وبالله التوفيق.
٥٦٣- فصل [حرمةِ إفشاء السر]:
١٩٠٢- ومما يُنهَى عنه إفشاءُ السرّ، والأحاديثُ فيه كثيرةٌ، وهو حرامٌ إذا كان فيه ضررٌ أو إيذاءٌ.
١٩٠٣- رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٤٨٦٨]، والترمذي [رقم: ١٩٥٩]؛ عن جابر ﵁، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بالحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَهِيَ أمانةٌ" قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
٥٦٤- فصل [كراهة سؤال الرجل عن سبب ضربه امرأته]:
١٩٠٤- يكرهُ أن يُسألَ الرجلُ: فيم ضربَ امرأتهُ من غير حاجةٍ.
قد رَوَيْنَا في أوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عمّا لا تظهر فيه المصلحة.
١٩٠٥- وذكرنا [رقم: ١٧٠٧] الحديث الصحيح في [الترمذي، رقم: ٢٣١٧]: "من حُسن إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ". ["الأربعون النووية"، الحديث رقم: ١٢؛ مر برقم: ١٧٠٧؛ وسيرد برقم: ٢٠٦٧] .
١٩٠٦- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٢١٤٧]، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: ١٠٤٠٧] وابن ماجه [رقم: ١٩٨٦]؛ عن عمر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ فيمَ ضرب امرأته".
1 / 593