450

الأذكار

الناشر

الجفان والجابي

الإصدار

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

سنة النشر

٢٠٠٤م

مكان النشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر

١٤٤١- وهذا الذي ذكرهُ الواحديُّ من أن المحرّم بالمصاهرةِ كالأجنبي في هذا، ضعيفٌ وخلافُ المشهورِ عند أصحابنا؛ لأنهُ كالمحرمِ بالقرابةِ في جوازِ النظرِ والخلوةِ، وأما أُمَّهاتُ المؤمنين فإنهنّ أمهاتُ في تحريم نكاحهنّ ووجوبِ احترامهنَ فقط، ولهذا يحلُ نكاحُ بناتهنّ؛ والله ﷿ أعلمُ.

1 / 456