الأذكار
الناشر
الجفان والجابي
الإصدار
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
سنة النشر
٢٠٠٤م
مكان النشر
دار ابن حزم للطباعة والنشر
تصانيف
•الآداب والأخلاق والفضائل
مناطق
•سوريا
الإمبراطوريات و العصور
المماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧
٢٥٣- فصل [من أحكام التلبية]:
١٠٠٥- ويُستحبّ أن يصلِّي على رسول الله ﷺ بعد التلبية، وأن يدعوَ لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا، ويسألُ الله تعالى رضوانَه والجنّة، ويستعيذُ به من النار، ويُستحبّ الإكثارُ من التلبية، ويستحبّ ذلك في كلّ حالٍ: قائِمًا، وقاعدًا، وماشيًا، وراكبًا، ومضطجعًا، ونازلًا، وسائرًا، ومُحْدِثًا، وجنُبًا، وحائضًا، وعند تجدّد الأحوال، وتغايرها زمانًا ومكانًا وغير ذلك، كإقبال الليل والنهار، وعند الأسحار، واجتماع الرِّفاق، وعند القيام والقعود، والصعود، والهبوط، والركوب والنزول، وأدبار الصَّلواتِ، وفي المساجد كُلها؛ والأصحُّ أنه لا يُلبّي في حال الطواف والسعي؛ لأن لهما أذكارًا مخصوصة، ويُستحبّ أن يرفعَ صوتَه بالتلبية بحيث لا يشقّ عليه، وليس للمرأة رفع الصوت؛ لأن صوتَها يخافُ الافتتانُ به. ويُستحبّ أن يُكرِّر التلبية كل مرةٍ ثلاث مراتٍ فأكثر، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلامٍ ولا غيره. وإن سلَّم عليه إنسانٌ ردّ السلام، ويكرهُ السلام عليه في هذه الحالة، وإذا رأى شَيْئًا فأعجبهُ قال: لبّيك إن العيشَ عيشُ الآخرة؛ اقتداءً برسول الله ﷺ.
١٠٠٦- واعلم أن التلبية لا تزالُ مستحبةً حتى يرميَ جمرةَ العقبةِ يومَ النحر، أو يطوفَ طوافَ الإفاضةِ إن قدَّمهُ عليها، فإذا بدأ بواحدٍ منهما قطعَ التلبية مع أول شروعه فيه واشتغلَ بالتكبير. قال الإِمام الشافعي ﵀: ويُلبّي المعتمرُ حتى يَستلم الركن.
٢٥٤- فصل [ما يقول إذا وصل إلى حرم مكة]:
١٠٠٧- إذا وصل المحرمُ إلى حرم مكة -زاده الله شرفًا- أستحبَّ له أن يقولَ: اللَّهُمَّ هَذَا حرمُك وأمْنُكَ فحرِّمني على النارِ، وأمنِّي مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِي مِن أولِيائِك وَأهْلِ طَاعَتِكَ؛ ويدعُو بما أحب.
1 / 335