ونقل البغوى فى سورة التكوير عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، أنهما قالا: لا تجوز الطهارة بماء البحر؛ لأنه غطاء جهنم، ونقل «ذلك» (1) أيضا الدارمى فى «الاستذكار» عنهما. وعن سعيد بن المسيب أنه لا يجوز الوضوء بماء البحر.
قال: وعن قوم أنهم قدموا التيمم عليه، وخيروا بينهما. وعن قوم أنه يتوضأ به عند عدم غيره.
ومما يدل على أن البحر غطاء جهنم قوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا (2)، لأن الفاء تدل على الفور، فاقتضى ذلك أن دخول النار استعقب الغرق. وقوله (3)(صلى الله عليه وسلم): «إن تحت البحر لنار، وإن تحت النار لبحر». الحديث (4).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، أبدا دائما إلى يوم الدين، ورضى الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
وكان الفراغ منه يوم الأحد ... (5) خامس شهر ذى الحجة ... (6) من سنة تسع وتسعين وثمانى مائة. عفا الله وغفر لكاتبه ولقارئه وللناظر فيه، ولجميع المسلمين أجمعين، آمين آمين، فنحمد رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
بذل الفتا بوجهه يذله
وصونه لفقره يجله
القنع خير ما يكون فهله
العز فيه فرعه وأصله
الخبز للجيعان ......
ما كان منه يابس يبله
وقطعة من حائط ....
... يأتى بعد هذا كله
(7).
بذل الفتا بوجهه يذله
وصونه لفقره يجله
القنع خير ما يكون فهله
العز فيه فرعه وأصله
الخبز للجيعان ......
ما كان منه يابس يبله
وقطعة من حائط ....
... يأتى بعد هذا كله
صفحة ٨٩