الأرض، كره استعمال مائها، بالقياس على ديار ثمود ولوط؛ لأن أرواح الكفرة (1) تعذب حيث كانت، وإنما تعذب للغضب عليهم. فالتحق بمكان تعذيب/ أرواحهم مكان [66] تعذيب أجسادهم.
وبرهوت: بفتح الباء الموحدة والراء المهملة وبالتاء المثناة فوق فى آخره، بئر بحضرموت. وقد ذكرها فى الصحاح (2)، وذكر الحديث، إلا أنه لم يعين مكانها.
واختلفوا فى استعمال ماء زمزم؛ فمذهبنا أنه لا يكره استعماله فى شىء من الطهارات كسائر المياه، [لأن النبى] (3)(صلى الله عليه وسلم) توضأ منه. ولكن قال [أبو الفتوح] (4) العجلى فى [شرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالى] (5): الأولى أن لا يتطهر به لحرمته وكراهته. وقد روى عن العباس رضى الله عنه أنه قال: لا أحله، ولا لمغتسل. وهو لشارب حل وبل. والبل بكسر الباء الموحدة وباللام: الشفا. أى هو حلال وشفاء للشارب (6). يقال: بل من مرضه إذا شفى.
وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم إنى أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء».
وقال [النبى] (7)(صلى الله عليه وسلم): «ماء زمزم/ طعام طعم، وشفاء سقم» (8). [67]
وأما استعماله فى إزالة النجاسة والاستنجاء؛ فنقل فى الكفاية عن الماوردى: أنه لا يجوز استعماله، ولا استعمال حجارة الحرم فى الاستنجاء. والصحيح خلاف ذلك.
صفحة ٨٧