طاهر طهور. وإن كان/ الماء الذى جمد وفيه (1) البعرة دون القلتين، فجميع الجمد [61] نجس.
قال: وإن وجد البعرة بقطعة ثلج، ألقيت وما حولها، والباقى طاهر. ووجه ما قاله فى الثلج: إن الثلج إذا نزل على البعرة جمد عليها، وجموده (2) يمنع سريان نجاستها إلى غير المجاور لها. كالفأرة تموت فى السمن الجامد.
فرع يخرج على هذا الأصل: الماء الذى ينعقد جوهره ملحا، والماء الذى ينعقد نطرونا. الصحيح أنه طهور تجوز الطهارة به قبل انعقاده، وبعد انعقاده إذا أذيب بماء طهور. فعلى هذا لو جمد هذا الماء، ورأينا فى الملح الذى انعقد منه بعرة، ففيه التفصيل السابق فى الجمد. وإن قلنا إنه طاهر لا طهور، فجميعه نجس، لأن له حكم المائع، والمائع لو امتد قلالا ووقعت فيه نجاسة، ينجس كله (3).
صفحة ٨٣