عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)[ 444 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس ذلك بشئ ولا قوله فيه بقول ولا يعتق إلا ماملك ولا يطلق إلا ما تزوج.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أو امرأة فالا لعبيد لهما من بشرنا بكذا وكذا فهو حر من موت إنسان أو ولادة مولود وما أشبه ذلك فبشره بذلك الشئ عبد من عبيده ثم أتاه آخر بعد ذلك فبشره كان الاول حرا لانه الذي بشره ولم يعتق الثاني لان البشارة إنما تكون بالشئ أو ما يبشر به الانسان فأما بعد علمه به فلا بشارة له.
صفحة ٤٤٤