عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)وأمر أصحابه بأكلها وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله الله لصائده. قال: ويكره أكل الهر الانسي والوشحي ككراهتنا لغيره من السباع. قال: ويكره أكل الطحال، وقد روينا فيه عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لقمة الشيطان، ويكره ما عمل أهل الكتاب والمجوس من الجبن لانهم يجعلون فيه إنفحة الميتة. ويكره سمن المجوس واليهود والنصارى كما تكره ذبائحهم لقذرهم ونجاستهم. ويكره أن يأكل الرجل مستلقيا على قفاه أو منبطحا على بطنه، وأن يأكل بشماله. وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو مستلقيا أو منبطحا، وكذلك يكره أكل السلحفاة لانه ليس مما خصه الله بتحليل معلوم كما خص غيره من صيد البر والبحر وقد رخص فيه قوم ولسنا نحبه ونكره أكل ما لا نعرف من حرشة الارض. قال: وأما أكل لحوم الجلالة من البقر والغنم والطير فلا بأس به إذا كانت تعتلف من الاعلاف والمراعي أكثر مما تجل. ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياما حتى تطيب أجوافها. قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن أكل لحوم الجلالة من الغنم والبغر والطير فقال: لا بأس به وقد جاءت الكراهية فيها وأرجو إذا كان أكثر علفها غير ذلك إلا يكون بألكها بأس.
صفحة ٤٠٤