عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)وللام السدس، وما بقي فرد عليهما على قدر سهامهما، وكانت الفريضة أولا ستة، لام سهم، وللبنت ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة فصار للام سهم من أربعة وهو ربع المال وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة وهو ثلاثة أرباع المال. وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان لها النصف لقول الله سبحانه: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) * (31) وكان لها أيضا النصف الباقي لقول الله عزوجل: * (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (32) فرردناه عليها لانها أولى بأبيها من غيرها وكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته أو غير ذلك مما له سهم في الكتاب أو السنة كان له أن يأخذ سهمه ثم يرد عليه الباقي لقرابته من الهالك ورحمه إذا لم يكن معه من عصبته غيره.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الجد لا يزاد على السدس مع الولد، ولا مع ولد الولد إلا أن يكن اناثا فيفضل شئ ولا يكون معه غيره فيكون له. وتفسير ذلك: رجل ترك ابنا وجدا فللجد السدس وما بقي فللابن، وكذلك لو كان ابن ابن وجد، وان ترك ابنته وجدا فللجد السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللجد رد عليه لانه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من بعد السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن وجدها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والجد يقاسم الاخوة [ 344 ]
صفحة ٣٤٣