كتاب الأحكام في الحلال والحرام
محقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٩٨٣
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الإمام الأعظم الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، أبو الحسين [245-298ه] ت. 298 هجريمحقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
باب القول في صلاة النساء بعضهن ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يصلي النساء بعضهن ببعض، وتؤمهن أطهرهن وأعفهن وأقرأهن لكتاب ربهن، ولتكن التي تؤمهن واقفه في وسط صفهن وهن على يمينها وعن يسارها، ولا تتقدم أمامهن، فإن كانتا امرأتين فأمت إحداهما الأخرى فلتقف المؤتمة عن يمين الأمة، وان كن ثلاثا وقفت التي تؤمهن بينهما متوسطة عليهما ووقفت واحدة عن يمينها والأخرى عن يسارها، وكذلك فلتؤمهن المملوكة والعمياء إذا كانتا من أهل العفة والثقة والتقوى وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه دخل على أم سلمة وعندها نسوان يصلين أو قد صلين فقال لها: صلى الله عليه وآله (ألا أممتهن ) فقالت: يا رسول الله أيصلح ذلك. قال: (نعم لا هن أمامك ولا خلفك ولكن عن يمينك وعن شمالك).
باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: كل صلاة بغير قراءة فهي خداج.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والخداج فهي الناقصة التي لم تتم وما لم يتم فهو باطل.
صفحة ١٠٤