77

يتركوا بينهم خللا، ولا يختلفوا في مواقفهم فانه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم). قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل معهن، فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلي به وبهن، يقف الرجل عن يمين الامام ويصطف النساء من ورائهما صفا واحدا، وإن كانت امرأة واحدة ورجل واحد وقف الرجل عن يمين الامام ووقفت المرأة من وراء الامام فان كان مع الرجل والمرأة خنثى فإن كان بول الخنثى سبق من الذكر فهو ذكر، اصطف هو والرجل وراء الامام ووقفت المرأة من ورائهما، وإن سبق بوله من الفرج فهو أنثى فليقف الرجل عن يمين الامام، واصطفاهما من وراء الامام فان أتى البول من الفرجين جميعا فهو خنثى لبسة فليقف الرجل عن يمين الامام ، وليقف الخنثى من وراء الامام، ولتقف المرأة من وراء الخنثى، فإن حدث بالامام حدث فليخرج وليتم كل واحد من هؤلاء صلوته لنفسه ولا يقدم الرجل الذي عن يمينه مكانه ليتم صلوته لانه إذا قدمه فقد صلى الرجل بالمرأة والخنثى ولا يجوز لرجل أن يصلي بمرأة ولا يكون معها رجل إلا أن يكون رجل يصلي بأهله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلوة نافلة فقط فان كان مع الامام رجلان وخنثيان لبسة وامرأتان، فليتقدم الامام وليصطف الرجلان من ورائه ثم ليقم الخنثيان، من وراء الرجلين، ولتقم المرأتان من وراء الخنثيين، فإن حدث بالامام حدث ينقض وضوءه فليقدم أحد الرجلين فيوقفه مكانه وليرجع الرجل الآخر فليقف عن يمين صاحبه، ثم ليتم به الصلوة ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الامام.

صفحة ١٠٣