760

فللعصبة، وتسقط الجدتان أم الام وأم الاب حجبتهما الام عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللام الثلث، وما بقي فللجد.

باب القول في مواريث الولد ومن يرث معهم ومن لا يرث ومن يحجب

العصبة من الولد ومن لا يحجبهم من الولد

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للابن، فان ترك ابنته فلها النصف وما بقي فللعصبة ، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. فإن ترك ابنته وأخاه لابيه وأمه فللبنت النصف وما بقي فللاخ لاب وأم، فإن ترك بنتين وثلاثة أخوة متفرقين فللبنتين الثلثان وما بقي فللاخ لاب وأم، ويسقط الاخ من الام لان الولد يحجب ولد الام، نساء كانوا أو رجالا، ويسقط الاخ من الاب وهو عصبة لان الاخ من الاب والام عصبة أقرب منه. فإن ترك بنات وأخا لام، وأخا لاب، فللبنات الثلثات، وما بقي فللاخ لاب. فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات فللابتين الثلثان، وما بقي فللعصبة وهما الاختان لاب وأم. فان ترك ابنتين وأما وأخا لاب وأم فللابنتين الثلثان، وللام السدس، وما بقي فللاخ لاب وأم، فإن ترك ابنا وأخوة لاب وأم، أو أخوة لاب أو لام أو أخوات فالمال للابن ويسقط الاخوة، لان الذكر من الولد يحجب الاخوة والاخوات، فإن ترك ابنين وأما وستة أخوة فللام السدس [ 325 ]

صفحة ٣٢٤