كتاب الأحكام في الحلال والحرام
لم يكن لهما ولد، فإن كان لهما ولدان فصاعدا فانما يجب لها سدس الدية لان الولد يحجبون الام عن الثلث، لان الدية لو كانت تجب على غير الاب بجناية غير عبده لكان لها منها الثلث ان لم يكن لهما ولد والسدس ان كان لهما ولد، وعلى العبد صيام شهرين متتابعين ان كانت المرأة طرحت جنينا حيا.
باب القول في ديات العبيد ذوي الصناعات
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو ان رجلا اشترى عبدا بعشرين دينارا فعلمه صناعة يسوى لمعرقتها تسعين دينارا فقتله انسان كان على القاتل قيمته يوم قتله. وكذلك في الاماء ذوات الصناعات إلا مالا يحل من الصناعات عمله ولا تعليمه مثل الغناء والطرب بالمعازف والطنابير والنوح وكلما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله.
باب القول فيمن خصى عبدا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من خصى صبيا مملوكا فعليه إذا قطع مذاكيره كلها قيمته مرتين في ذكره قيمة وفي أنثييه قيمة، ولا ينظر في ذلك إلى زيادة ثمن ولا نقصانه ولا يلتفت إلى قول من قال لا دية على الجاني لصاحب العبد لانه قد زاد في ثمنه بخصائثه لعبده إن شاء أخذ قيمته قبل إخصائه منه، وإن شاء تركه وهذا القول فاسد عندنا لا يعمل عليه لان الدية لازمة واجبة في كل أرب قطع من الانسان، ولا بد من دية ما قطع من هذا الصبي زاد ثمنه أو نقص لان الله ورسوله حكما بالدية ولا بد من إنفاد ما حكم الله به ورسوله. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإذا غصب حر عبدا فأقام [ 301 ]
صفحة ٣٠٠