كتاب الأحكام في الحلال والحرام
تظفر به سرايا المؤمنين، فدخل عليه تائبا وله مطيعا مسالما، وعلى ما مضى من فعله نادما، وجب على الامام إذا أتاه بالامان باذن من الامام له، أو هجم عليه فأدلى بالتوبة إليه، أن يقبل توبته ويؤمنه على ما استأمنه عليه من نفسه وماله. وكذلك ان كتب المحارب إلى الامام يسأله أن يؤمنه ممن يتبعه بشئ مما صنع أو اجترم أو أصاب من مال أو دم فينبغي للامام ان يؤمنه على ذلك إذا كان ذلك أصلح للمسلمين، فان أمه عليه، ودخل عليه فلا يسأله الامام عن شئ مما أمنه عليه، فإن عرض له أحد في شئ مما أمنه الامام على لم يعده الامام عليه ومنعه من مطالبته وان قتله أحد بما قتل من الناس في حال محاربته، قتل الامام قاتله لانه قد حقن دمه بذمة الله وذمة رسوله وذمة الامام . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وان أخذه الامام في بعض البلاد من قبل أن يكتب إليه يطلب منه الامان أو يرمي بنفسه عليه ويسأله الامام له ويخبره بالتوبة منه، وأنه لم يأته إلا من بعد توبته، خارجا إليه من خطيئته، راجعا إلى الله من سيئته، لم يقبل قوله ان ادعى توبة وحكم فيه بحكم الله عليه، لان التوبة لمثل هذا لا تكون إلا بالخروج إلى الامام وهو ممتنع من الامام فحينئذ تقبل توبته، فاما إذا أخذ أو حيل بينه وبين المهرب فادعى توبة فلا تقبل منه على هذا الحال. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحارب كيف ينفى؟ قال: ينفى من بلد إلى بلد.
باب القول في الخمر وتحريمها من كتاب الله
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى في تحريم الخمر: * (يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب [ 264 ]
صفحة ٢٦٣