587

الام، وليس للمرتهن أن يغير شيئا من ذلك، ولا يرهنه إلا بأمر الراهن، فإن استعاره الراهن من المرتهن خرج المرتهن من ضمانه، وصار حق المرتهن على الراهن. قال وان هلك الراهن وكانت عليه ديون، فالمرتهن أولى بما في يده كله من الرهن، فإن كان فيه فضل عما عليه رد الفضل إلى الغرماء، وإن كان للمرتهن فضل على الراهن أخذ المرتهن الرهن بما فيه وضرب مع الغرماء بباقي ماله، وكذلك ان أفلس الراهن وجاء أجل المرتهن الذي ارتهن إليه، أخذ الرهن إليه، وإنما جعلنا ذلك للمرتهن لانه ضامن للرهن وإنه لو تلف في يده لبطل ما عند الراهن من حق المرتهن. قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال المرتهن: رهنت عندي ثوب وشي وقال الراهن: رهنت عندك ثوب خز فالقول (1) قول الراهن مع يمينه، إلا أن يكون للمرتهن بينة يشهدون على ما أرتهن. قال: ولا يكون الرهن مشاعا، ولا يكون إلا مقوبضا معروفا مفهوما بعينه وتحديده.

باب القول في الرهن

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رهن الراهن نخلا أو شجرا من الفواكه أو أمة مملوكة لها زوج فأغلت النخل والاشجار، وولدت الامة لغلة النخل رهن مع أصولها بما أخذه صاحبه فيها، وكذلك كلما ولدت الامة فهو رهن معها، بما كان عليها، فان حدث بالغلة حدث، أو بولد المرهونة، أو حدث بالنخل نفسها، أو بالمرهونة نفسها في يد المرتهن سقط مما على الراهن بمقدار قيمة الذي هلك، وكان الباقي مرهونا بما بقي من بعد قيمة الهالك.

صفحة ١٤١