كتاب الأحكام في الحلال والحرام
محقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٩٨٣
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الإمام الأعظم الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، أبو الحسين [245-298ه] ت. 298 هجريمحقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار) فدل بذلك على أن تخليلهما و تنظيفهما، وغسل ما بطن وما ظهر منهما واجب على كل مسلم متطهر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفي، وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجي، ولان تقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على خفي، أو أمسح عليهما، أو أترك غسلهما، لان الفرض في غسلهما لما ذكرناه، واحتججنا به في أول كلامنا، من قول الله تبارك وتعالى ومن قول الرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض (وأرجلكم) قول الله ﴿إلى الكعبين﴾ (65)، فلما أن قال إلى الكعبين علمنا بتحديده أنه إنما أراد الغسل، وأنها نصب عطف (*).
على غسل الوجه، لان المسح لا يقال فيه: امسح إلى الكعبين، ولا يقال إلى الكعبين إلا في الغسل فقط.
صفحة ٨٠