عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)[ 498 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط، فإن كان أحد أبويه أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (8) فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا، ولا أن يكتسي ويعريا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجبر الموسر على النفقة والكسوة والمسكن والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلة به، أو مرض قاطع له عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه .
صفحة ٤٩٨