428

ما دام مجمعا على ما حلف عليه عازما على الوفاء بيمينه، فإن دخله ترك للوفاء بيمينه والاضراب عن إبرار قسمه لزمه الظهار وكانت عليه الكفارة لازمة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار لانه لا يدخل الظهار قبل الملك كما لا يدخل الطلاق قبل الملك، قال وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها إلى سنة أو سنتين فهي عليه كظهر أمه لم يلزمه في ذلك ظهار للانه لا ظهار إلا بعد ملك عقدة النكاح، وكذلك لو قال: كل سرية أتسراها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك لانه لا ظهار يقع على الاماء.

باب القول فيمن ظاهر من امرأتين أو ثلاث أو أربع

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ظاهر الرجل من نساء عدة، ثلاث أو أربع وجب عليه لكل واحدة منهن كفارة على حدة، وهو مخير في الكفارات إن لم يطق العتق عنهن كلهن عن بعض وصام عن بعض، وإن لم يطق الصيام أطعم، وإن لم يجد السبيل إلى أن يطعم في ذلك كله ولم يطق الصيام فليطعم ما قدر عليه، وليصم ما استطاع وليعتق إن وجد.

باب القول فيمن ظاهر من إمرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا ظاهر من إمرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا، ولم يكفر للاول ولا للثاني أجزته كفارة [ 464 ]

صفحة ٤٦٣