كتاب الأحكام في الحلال والحرام
على الله ورسوله في كل أمر كاذبون ولهما في كل أفعالهم مخالفون، قد جاهروهما بالعصيان وتمردوا عليهما بالبغي والطغيان وأظهروا المنكر والفجور، وأباحوا علانية الفواحش والشرور، وناصبوا الآمرين بالحسنات المنكرين للمنكر والشرارات الائمة الهادين من أهل بيت الرسول المطهرين، وهتكوا يالهم الويل الحرمات وأماطوا الصالحات وحرضوا على امانة الحق وإظهار البغي والفسق، وضادوا الكتاب وجانبوا الصواب وأباحوا الفروج، وولدوا الكذب والهروج، وفيهم ما حدثني أبي وعماي محمد والحسن عن أبيهم القسم بن ابراهيم صلوات الله عليهم أجمعين عن أبيه عن جده ابراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيهم علي بن أبي طالب عليه وعليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (يا علي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال: لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون). ونحن أعانك الله وأرشدك ولما يرضيه وفقك فقد نجد بإجماعهم وإجماع غيرهم من كل الخلق من أهل الباطل والحق الطلاق يقع ويكون بلا عدة ولا طهر، ونجده بقولهم وقول غيرهم يقع على الزوجة في المحيض وغير المحيض وذلك طلاق الرجل للمرأة ولم يدخل بها، فهم وغيرهم يوجبون عليها ما لفظ به زوجها من طلاقها على أية حال كانت عليها، ولا يشك أحد أن لها أن تتزوج من ساعتها، وأنه لا عدة له عليها، وذلك قول الله عزوجل: (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) (70) فإن قالوا إنه لا يقع عليها طلاق إلا في وجه طهر أخطأوا وقول الامة طرا خالفوا، وجهلهم لغيرهم أظهروا، وإن قالوا يقع عليها [ 456 ]
صفحة ٤٥٥