373

المؤمنين عليه السلام: ولسنا نصدق به عليه ولا يصح لنا عنه لانه لا يجوز على مثله أن يفجع هذا المظلوم بولده ويستخرجهم مماليك من يده، ولا يبطل مثل هذا بالجناية، وهو يلزم سيد الامة رد درهم لوجنته على مسلم وأقل ما يجب لهذا المغرور المظلوم في ولده ما يوجبون لمن اشترى من السوق أمة فأولدها فاستحقت (1) فكلهم يرى أن الولد لابيه وأن لسيدها قيمتهم، وأن أباهم يرجع بقيمتهم على من باعه إياها وغره بها ولا فرق عند من عقل وأنصف بين من اشترى أمة من السوق مسروقة وهو لا يعلم وبين من تزوج أمة آبقة وقعت إليه ببلدة فادعت الحرية وهو لا يعلم، بل الحجة على المشتري أوكد منها على التزوج لانه يجب على المشتري أن يبحث عن أصل الامة ومخرجها وبائعها ومشتريها ويثبت في أمرها قبل شرائطها مخافة أن تكون مسروقة فتستحق من بعد، والمتزوج فأكثر ما يجب عليه إذا وجد في بلدة إمرأة على ملته أن يسأل هل في البلد لها ولي فإن لم يعلم لها وليا تزوجها وعقد عقدة نكاحها له إمام المسلمين أو رجل من المؤمنين، وليس عليه أن يتركها خشية من أن تكون مملوكة، ولو وجب ذلك على الناس لم يجز لاحد أن ينكح إمرأة إلا في بلدها، وحرم على المسلمين نكاح كل غريبة وإنكاحها وهذا شطط لا يوجبه الله على عباده إلا أن يكون قد وقع إليه شئ من ذكر هذا أو اطلع على شئ من ذلك حرم عليه نكاحها (2)، ويكون أولاده لسيدها مماليك مسترقين، ووجب عليه الحد في نكاح أمة بغير أذن سيدها.

صفحة ٤٠٦