359

القتل. قال: ولو أن مسلما ارتد فلم يعرض عليه السلام حتى حاضت امرأته ثلاث حيض ثم عرض عليه الاسلاام فأبى فقتل لم ترثه امرأته لانها قد خرجت من العدة قبل قتله. قال: وإذ إرتدا جميعا الزوج والزوجة معا فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر منذ ردتهما فحكم الولد حكم الاسلام، لانه حمل كان في الاسلام واستقر في رحم أمه على الحق وهو يرثهما ولا يرثانه لانه مسلم، وإن جاءت به لاكثر من ستة أشهر فحكمه حكمهما داخل في ردتهما لا يرثانه ولا يرثهما. قال: وإن أسلم رجل وامرأته في دار الحرب فهاجر أحدهما إلى دار الاسلام وتخلف الآخر، فان كان تخلفه لعلة له مانعة عن الهجرة فهو أولى بصاحبه، وان كان تخلفه رغبة في الدار وزهدا في الاسلام فإذا حاضت المرأة ثلاث حيض فقد خرجت من حباله. وقال إذا هاجرت المرأة من دار الحرب مسلمة إلى دار الاسلام فلا تتزوج حتى تستبري نفسها إن كانت ذات بعل في بلاد الشرك استبرت رحمها بثلاث حيض وإن كانت أمة استبرت رحمها بحيضة. قال: والامة إذا سبيت استبرت بحيضة.

باب القول في الحربي ويسلم ويهاجر وله في دار الحرب زوجة صبية

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هو أولى بها ما لم تمض ثلاثة أشهر منذ أسلم زوجها، فان لم تمض الثلاثة الاشهر حتى أسلم أحد أبويها فقد جر اسلامه اسلامها، وهي زوجته على حالها ومتى خرجت إلى دار الاسلام في صغرها أو بعد كبرها فهو أولى بها.

صفحة ٣٩٢