كتاب الأحكام في الحلال والحرام
محقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
•
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)محقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها، ثم البقر بعدها، ثم الشاء أدناها، والضأن خير من المعز.
قال: وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (٤١) ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (42) فقال: ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل (*) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى والأمصار فقال: الأضحى إلى أن يكون النفر الأول، وكذلك في الأمصار.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي؟
فقال: البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.
صفحة ٣١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٩٨٣