عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)وشعبان والاثنين والخميس قال: صوم ذلك كله حسن جميل، وقد جاء من الفضل في صوم أيام البيض فضل كبير وليس ذلك مما يجب كوجوب الواجب.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفا (32) ووثق مع ذلك بقوته عليها، وإن خاف منها ضعفا لم يجز له التعزير بنفسه. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش على نفسه منها ضررا. قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس بالكحل لانه ليس مما يفطر وليس بغذاء وإنما هو دواء ظاهر ولا يدخل الجوف ولا ينال الحلق. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس بالكحل للصائم.
أو يشرب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسيا قضاء يوم مكان يومه، وقد روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا قضاء عليه ولو صح (33) لنا ذلك لم نتعده، فأما من جامع ناسيا فقد قيل إن عليه الكفارة التي على [ 243 ]
صفحة ٢٤٢