عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
يحيى بن الحسين (ت. 298 / 910)لانهم قد صولحوا بهذه الاعشار عليها فطرح عنهم ما يؤخذ من أهل الذمة منها. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وقد قال بعض من قال إنه لا يؤخذ من أموال صبيانهم كما لا تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة وليس ذلك عندي بشئ بل أرى أن يؤخذ من كل من كان له مال من رجالهم ونسائهم وصبيانهم لانهم أبوا الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة لئلا يجروا مجرى الاسرائليين، ورضوا بأن يجروا مجرى المسلمين في أخذ الاعشار منهم وتضاعف عليهم الاعشار فرقا بين المسلمين وبينهم فأجروا في ذلك مجرى من يؤخذ منه الاعشار والاعشار فقد يؤخذ من كل ذي مال من المسلمين من رجل أو امرأة أو صبي فلذلك قلنا إنه يؤخذ ممن طلب أن يجرى مجرى الاعشار ولا يجرى مجرى الجزية ويؤخذ من هؤلاء التغلبيين ما يؤخذ من ذوي الاعشار من كل من يؤخذ منه في ماله عشر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: زكاة الفطر تجب على كل عيل من عيال (53) من كان من المسلمين يجد، السبيل إليها وهي شئ جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وفرضه على المسلمين وأمرهم بأدائه صلى الله عليه وآله في يوم فطرهم شكر الله عز وجل على ما من به عليهم من تبليغهم لاستتمام ما فرض عليهم الله من صومهم وتزكية لما تقدم في شهرهم من عملهم ونظرا منه صلى الله عليه [ 216 ]
صفحة ٢١٥