كتاب الأحكام في الحلال والحرام
محقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٩٨٣
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الإمام الأعظم الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، أبو الحسين [245-298ه] ت. 298 هجريمحقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الزكاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تتم صلاة إلا بزكاة ولا تقبل صدقة من غلول).
وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة). وبلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه دعا ابنه الحسن حين حضره الموت فقال: (أوصيك بإتاء الزكاة عند محلها فإنه لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة). وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (الزكاة هي قنطرة الاسلام). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: الزكاة فرض من الله عز وجل على كل إنسان كفرض الصلاة لا يتم لاحد الايمان إلا بأدائها، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ (٢) وقال: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ (3) فسماهم المشركين لتركهم لأداء زكاتهم
صفحة ١٦٩