كتاب الأحكام في الحلال والحرام
محقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٩٨٣
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الإمام الأعظم الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، أبو الحسين [245-298ه] ت. 298 هجريمحقق
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
1410 - 1990 م
والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا حتى يقول ذلك سبع مرات، ثم يركع بالثامنة، ثم يقول ثم يسجد سجدتين ثم يعود فيقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا على مثال ما كبر أولا، ثم يركع (٧١) ثم يرفع رأسه ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يكبر في دبر صلاته ثلاث تكبيرات ثم ينهض، ويعلو راحلته أو منبره فيخطب الناس ويكبر قبل أن يتكلم بالخطبة تسع تكبيرات، ويكبر بعد الفراغ منها سبع تكبيرات ويحضهم على إخراج فطرتهم ويعلمهم أنها سنة من نبيهم وأنها لازمة لهم وأنها واجبة عليهم ويأمرهم بأدائها عن جميع عيالهم حرهم ومملوكهم صغيرهم وكبيرهم ويذكر لهم كم هي وكم يجب على كل انسان منها وهي صاع من تمر، أو ذرة، أو الشعير، أو زبيب أو صاع من بر.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يخرج كل قوم مما يأكلونه وعلى عيالهم ينفقونه، وكذلك إن كان عدسا أو حمصا أو إقطا أو لوبيا بعد أن يكون أهل ذلك المنزل يأكلونه ويستنفقونه وليس عليهم تكلف ما لا يجدون ولا إخراج من غير يستنفقون لان الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٧٢)، ﴿وإلا ما آتاها﴾ (73)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الوصية بالمماليك (الله الله فيما ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم (74) مما تلبسون) وأمر صلى الله عليه وآله أن تطعم المماليك مما يأكل أربابهم فلذلك قلنا: يجب أن يكون زكاته مما ينفقه على نفسه، فإذا فرغ الإمام
صفحة ١٤٠