فقال: ذلك شيء جرى الناس عليه ولا بد لهم منه، وللمشتري أن يأخذ ما يصلح به سلاله حتى يفرغ من بيع ثمرته، وليس له ما سوى ذلك .
قلت ليحيى: فإن اشترى الفول الأخضر والمقاثي والبطيخ من البحائر وفيها الحشيش فيقول المشتري هو لي، ويقول البائع هو لي ؟
قال يحيى: الحشيش للبائع إلا أن يشترطه المشتري في شرائه .
قلت ليحيى بن عمر: فالقطن المحبب يدفع إلى العامل يحله أو يندفه، فلمن الحب والغبار الذي يقع منه ؟
قال يحيى: لصاحب القطن، ولا يكون للعامل منه شيء .
قلت ليحيى: فإن اشترطه العامل مع إجارته ؟
قال: فإن الإجارة فاسدة، لأنه اشترط مجهولا .
قلت: فإن وقعت بيده الإجارة بحال ما وصفت لك ؟
قال يحيى: يعطى العامل إجارة مثله، ويكون الغبار والحب لصاحب القطن .
قلت ليحيى: وكذلك الطحان يطحن القمح فتكون منه النخالة ؟
قال لي يحيى: نعم، هي لصاحب القمح على ما ذكرته لك في القطن .
قلت: وكذلك الخرطات التي تقع من السراويلات، والتقصيص من الثياب عند الخياطين ؟
قال: نعم هي لصاحب الثياب، وهو كما وصفت لك، وكذلك كل ما أشبه ذلك مما يستعمل عند العمالي .
فيما يأخذه صاحب السوق من الباعة
واختلف العلماء فيما يأخذون من الباعة، هل هو حلال أو حرام أو مكروه ؟
فمنهم من قال: إنه حرام، ومنهم من قال: إنه مكروه، ومنهم من قال: إنه حلال .
والمشهور من المذهب أنه إذا كان مستغنيا عن الأخذ فالحرمة، وأما إن كان محتاجا غاية الاحتياج فلا بأس أن يأخذ، لكن على شرط أن لا يركن إليهم، وليراع المصلحة والمعروف لجميع الناس .
قال بعضهم: لا بأس بالأخذ من الباعة، لكن بالمعروف، وأن لا يركن إليهم أصلا على كل حال، ولو أعطوه لا يميل إليهم بل ينظر بالمعروف، والأولى أن يتقي الله جهده .
في دور الأذى والفجور
سمعت حمديس بن محمد القطان يقول: أوتي إلى سحنون بامرأة يقال لها: حكيمة، كانت تجمع بين الرجال والنساء، فضربت وحبست .
صفحة ٤٧