قلت لأبي زكرياء يحيى بن عمر: فبأي قولة تقول هذا ؟ وما تختار لنفسك ولنا ولعامة المسلمين أن يعملوا به، وقد جاء في موطأ ابن وهب قال: حدثنا سمرة بن نمير الأموي، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعو غناء ولعبا، فقال: ما هذا ؟ قالوا: نكاح فلان يا رسول الله، فقال رسول الله: (( كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان )) .
وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب: أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن مر قومك فليضربوا عند النكاح الدفاف، فإنها تفرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابيط .
قال أبو الطاهر: يعني العيدان والطنابر .
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إظهار العرس باللعب واللهو من الأمر الذي يتبع .
قلت ليحيى بن عمر: ما معنى ( فسمعوا غناء ولعبا ) ؟ وتفسير قول ربيعة ( وإظهار العرس باللعب واللهو )
وهل يصح عندكم حديث سمرة بن نمير وقد علمت أن الحارث بن مسكين كان لا يقرأ حديثه ؟
قال يحيى: بهذا الحديث آخذ، وقد رواه أهل العلم عن سمرة بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، وسمرة بن نمير ثقة، وإنما كان يوقف الحارث حديثه، وأما إذا حدثه سمرة بن نمير عن غير حسين بن عبد الله بن ضميرة كان يقرؤه ولا يوقفه .
مسألة في بيع الدوامات والصور
وسئل يحيى بن عمر: عن الدوامات والصور وبيعها من الصبيان ؟
قال يحيى: سئل مالك عن التجارة في العظام تتخذ قدر الشبر، فيجعل منها صور تلعب بها الجواري، فقال: لا خير في الصور .
صفحة ٣٣