ما جاء في الوليمة وما يكره من السماع فيها سألت يحيى بن عمر عن الرجل يدعى إلى العرس، وهي الوليمة أو الختان أو إلى صنيع، فيسمع فيه صوت بوق أو ضرب كبر أو ضرب مزهر أو ضرب عود أو طنبور، أو يعلم أن فيه شرابا مسكرا، هل ترى له أن يجيب إذا دعي ؟
قال يحيى: ليس على الناس أن يجيبوا إلا إلى الوليمة، وفيها جاء الحديث.
فإن جاء إلى الوليمة وكان فيها ما ذكرت: فأما الكبر والمزهر المدور فقد سهل فيه في العرس، ولا بأس أن يجيب إليها .
وأما غير هذا مما ذكرت مثل البوق والطنبور والعود فلا يجيب .
وسألته عمن استرعاه الله رعية إذا سمع في هذا العرس اللهو مثل البوق والكبر والمزهر، أو يسمعه في دار غير دار العرس والاختان، هل يغيره أيضا ؟
وهل ترى العود والطنبور مثله ؟
قال يحيى: أرى أن ينهى عن ذلك كله إلا أن يكون في عرس فقد بينته قبل هذا فيما ينهى عنه، وما سهل فيه أهل العلم لإظهار العرس .
وما تقول في هذا الرواية التي أخبرك بها عبيد الله بن معاوية التي في سماع أصبغ بن الفرج، قال [ أصبغ ]: سمعت ابن القاسم يقول: وسئل عن الرجل يدعى إلى صنيع فيجد فيه لعبا أيدخل ؟ - قال: إن كان الشيء الخفيف والدف والكبر والشيء الذي يلعب به النساء فلا أرى به بأسا .
وذكر عن مالك في الدف والكبر أنه لا بأس بهما، قال أصبغ بن الفرج: يعني في العرس خاصة للنساء وإظهار العرس به، وقد أخبرني عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال )) يعني الدف المدور .
صفحة ٣١