قال مالك: وكذلك السمن والزيت، إلا أن يخلطه ليأكله .
قيل لمالك: فإن خلطه ليأكله ثم احتاج إلى بيعه بعد ذلك ؟
فقال: لا يبيعه بعد خلطه .
قلت ليحيى بن عمر: تقول بهذا كله ؟
قال: نعم .
في خلط الزيت القديم بالجديد
قلت ليحيى بن عمر: فإن بعض أهل الأسواق يخلط الزيت القديم بالجديد، فيبيعه في السوق، أيجوز له بيعه ويبين، والزيت مثل الزيت في الطيب، إلا أن الناس أرغب في الجديد منهم في القديم، فهل ينهاه عن ذلك ؟
فإن أمره ألا يخلطه فاطلع عليه أو أقر أنه أخلطه، فهل يرد بيعه لأنه غش ويتصدق به، مثل اللبن والزعفران والمسك إذا غشه صاحبه، أو يكون المشتري بالخيار إن شاء أن يأخذ أخذ وإن شاء أن يرد رد ؟
وهل ينهاه إن فعل ذلك في أول مرة إذا قال: جهلت، وكيف الأمر في ذلك ؟
قال يحيى: إذا كان طيب الزيت الجديد مثل طيب الزيت القديم فخلطهما سهل، وأرى أن يبين ذلك للمشتري، فإن باع ولم يبين ذلك للمشتري فهو بالخيار، إن أحب تمسك به، وإن أحب رده .
وأما إن خلط زيتا ليس بطيب بجديد أو قديم طيب، فقد غش وفعل ما لا يحل له .
فإن عذر بجهالة مثل البدوي فليتقدم إليه بالنهي أن لا يبيع مثل هذا في سوق المسلمين، فإن عاد نكل وتصدق به على المساكين، فهذا رأيي، وبالله التوفيق .
في حكم خلط الشيء بعضه ببعض،
وما يفعل بالجزارين إذا فعلوا ذلك ومثله
أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا عبد الله بن معاوية، عن أصبغ بن الفرج، قال: سألت ابن القاسم عن الجزار يكون عنده اللحم السمين واللحم الهزيل فيخلطهما ويبيعهما بوزن واحد مختلطين، والمشتري يرى ما فيه من المهزول والسمين، غير أنه لا يعرف وزن هذا من هذا ؟
قال ابن القاسم: أما إن كان الأرطال اليسيرة كالخمسة والستة، مثل ما يشتري الناس على المجازر بالدرهم والدرهمين ونحو ذلك فلا أرى بذلك بأسا.
صفحة ٢٧