أحكم النساء
محقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكم النساء
أحمد بن حنبل ت. 241 هجريمحقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
17 -
أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم، قلت: لم؟ قال: لأنه يصف قدمها.
18 -
أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ظفر المرأة عورة، واذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل كفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء.
19 - أخبرنا حرب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد:
أنه كان يكره أن تظهر المرأة خفها، ويقول: إنه يصف قدمها.
20 - أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد الله: العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال: نعم، ولا تتحين له، ولا تريه ذلك على عمد، إلا أن يكون أمر فجاة، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها.
21 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن
صفحة ٣٢