أحكم النساء
محقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكم النساء
أحمد بن حنبل ت. 241 هجريمحقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
85 - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره.
86 - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
87 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
88 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله
صفحة ٥٥