أحكم النساء
محقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أحكم النساء
أحمد بن حنبل ت. 241 هجريمحقق
عمرو عبد المنعم سليم
الناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سنة النشر
2002\1423
مكان النشر
Beirut
تصانيف
قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.
6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:
هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.
7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].
قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.
فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن
صفحة ٢٨