86

أحكام العيدين

محقق

مساعد سليمان راشد

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦

مكان النشر

المدينة المنورة

بَابُ مَارُوِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا
١٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا»

1 / 223