71

أحكام العيدين

محقق

مساعد سليمان راشد

الناشر

مكتبة العلوم والحكم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦

مكان النشر

المدينة المنورة

١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «وَكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»

1 / 179