أحكام عصاة المؤمنين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - كجك
الناشر
دار الكلمة الطيبة
رقم الإصدار
الأولى ١٤٠٥ هـ
سنة النشر
١٩٨٥ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
حكمهم في الآخرة دون الدنيا. فلو يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج، وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها، وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم.
أصول المعتزلة الخمسة:١ أصولهم خمسة يسمونها: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن معنى "التوحيد" عندهم يتضمن نفي الصفات، ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين. وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته. ومعنى "العدل" عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول أئمتهم، وهؤلاء منصب الزمخشري، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية وخشبية. وأما "المنزلة بين المنزلتين" فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين المنزلتين. وأما"إنفاذ الوعيد" عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار، لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة، وقتالهم بالسيف. _________ ١- ص ٣٨٦ ج ١٣ مجموع الفتاوى.
أصول المعتزلة الخمسة:١ أصولهم خمسة يسمونها: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن معنى "التوحيد" عندهم يتضمن نفي الصفات، ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين. وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته. ومعنى "العدل" عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء، ومنهم من ينكر تقدم العلم والكتاب، لكن هذا قول أئمتهم، وهؤلاء منصب الزمخشري، فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم، ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان: مسايخية وخشبية. وأما "المنزلة بين المنزلتين" فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، كما لا يسمى كافرا، فنزلوه بين المنزلتين. وأما"إنفاذ الوعيد" عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار، لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة، وقتالهم بالسيف. _________ ١- ص ٣٨٦ ج ١٣ مجموع الفتاوى.
1 / 118