64

أحكام العيدين

الناشر

المكتبة الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية ١٤١٤ هـ

سنة النشر

١٩٩٣ م

مكان النشر

دار ابن حزم

تصانيف

والعَتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام (١) .
أما المخالفون، فإنّ أكبَر شبهاتهم على أن الأضحية سنة هي قولُه ﷺ:
"إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمسَّ من شعره، ولامن بشره شيئًا" (٢) .
فقالوا (٣):

(١) "جامع الأصول" (٣/٣١٧) وانظر "الأدلة المطمئنة على ثبوت النسخ في الكتاب والسنة" (١٠٣- ١٠٥) و"المغني " (٨/٦٥٠ -٦٥١) .
(٢) رواه مسلم (١٩٧٧) وأبو داود (٢٧٩١) والنسائي (٧/٢١١ و٢١٢) والبغوي (١١٢٧) وابن ماجه (٣١٤٩) والبيهقي (٩/٢٦٦) وأحمد (٦/٢٨٩) و(٦/٣٠١ و٣١١) والحاكم (٤/٢٢٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٨١) من طرق عن أم سلمة ﵂.
و(العشر): هي أوْلُ العشر الأوائل من ذي الحجّة.
(٣) "المجموع" (٨/٣٠١) و"مغني المحتاج" (٤/٢٨٢) و"شرح السنة" (٤/٣٤٨) و"المحلى" (٨/٣) .

1 / 66