57أحكام العيدينعلي بن حسن الحلبي - ١٤٤٢ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةالإصدارالثانية ١٤١٤ هـسنة النشر١٩٩٣ ممكان النشردار ابن حزمتصانيفالطهارة والصلاةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالأردنفي يوم، فقال: "مَن أراد أن يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّع، ومَن أراد أن يجلسَ فليجلسْ ".وفي "صحيح البخاري " (٥٢٥١) نحوُهُ عن عثمان ﵁.وفي "سنن أبي داود" (١٠٧٢)، و"مصنف عبد الرزّاق" (رقم: ٥٧٢٥) بسندٍ صحيح عن ابن الزبير أنّه قال:"عيدان اجتمعا في يوم واحدٍ، فجمعهما جميعًا بِجَعْلِهما واحدًا، وصلّى يوم الجمعة ركعتين بُكرةً صلاةَ الفِطْر، ثم لم يَزِد حتى صلّى العصر.. ".وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (٣/٣٨٤) تعقيبًا على هذه الروايةِ:"ظاهرُهُ أئه لم يُصَل الظهرَ.وفيه أن الجمعةَ إذا سقطت بوجهٍ منِ الوجوهِ1 / 59نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي