51أحكام العيدينعلي بن حسن الحلبي - ١٤٤٢ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةالإصدارالثانية ١٤١٤ هـسنة النشر١٩٩٣ ممكان النشردار ابن حزمتصانيفالطهارة والصلاةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالأردنوعن ابن عمر: "إن النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ، وعمر، كانوا يُصَلُّون العيدين قبل الخُطبةِ" (١) .قال وليُّ الله الدهلوي معلقًا على تبويب البخاريّ السابق (٢):يعني أن سنةَ النبي ﷺ ومعمولَ الخلفاء الراشدين ذلك، وما وقع من التغيير- أعني تقديم الخطبة على الصلاة قياسأ على الجمعة- فهو بدعةٌ صدرت من مروان (٣) .(١) رواه البخاري (٩٦٣) ومسلم (٨٨٨) والترمذي (٥٣١) والنسائي (٨٣/١٣) وابن ماجه (١٢٧٦) وأحمد (٢/١٢ و٣٨) .(٢) "شرخ تراجم أبواب البخاري " (٧٩) .(٣) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص، خليفة أموي، توفي سنة (٦٥ هـ)، ترجمته في "تاريخ الطبري " (٧/٣٤) .1 / 53نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي