48أحكام العيدينعلي بن حسن الحلبي - ١٤٤٢ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةالإصدارالثانية ١٤١٤ هـسنة النشر١٩٩٣ ممكان النشردار ابن حزمتصانيفالطهارة والصلاةفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالأردن"باب إذا فاته العيد يُصلي ركعتين " (١) .قال الحافظ ابن حَجَر في "الفتح " (٢/٥٥٠) تعقيبًا على الترجمةِ:"في هذه الترجمةِ حُكمان:أ- مشروعيّة استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواءٌ كانت بالاضطرار أو بالاختيار.ب- وكونها تقضى ركعتين ".وقال عطاء: إذا فاته العيد صَلّى ركعتين (٢) .وقال العلامة وليّ الله الدهلوي:هذا هو مذهب الشافعي، أن الرجل إذا فاتته الصلاة مع الإمام، صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد، وإن فاتته فضيلة الجماعة مع الإمام.(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٣٤، ١٣٥- هندية) .(٢) المصدر السابق.1 / 50نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي